باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
الأحاديث(٨)
يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
ج6 ص441
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
ج6 ص441
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
ج6 ص442
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
ج6 ص442
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
ج6 ص442
يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا
ج6 ص441
فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
ج6 ص440
فَعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا
ج6 ص442