باب الطلاق لا رجوع فيه
الأحاديث(١٠)
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ
خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ
أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ
أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
أَرْبَعَةٌ يُمْسِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ ، وَيُصْبِحُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ
إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَتَاقُ فَإِلَيَّ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ
مَا رَخَّصْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ