الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر

باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر

الأحاديث(١٨)

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ

ج6 ص332

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَهُ

ج6 ص332

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج6 ص331

هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج6 ص332

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص332

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ

ج6 ص333

يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج6 ص333

إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا

ج6 ص333

إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

ج6 ص333

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ

ج6 ص334

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ

ج6 ص334

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج6 ص334

الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ

ج6 ص334

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص334

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج6 ص334

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص332

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

ج6 ص332

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج6 ص332