باب الأمة تباع ولها زوج
الأحاديث(١٤)
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا
اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً
إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً
إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ
بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقٌ ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا