الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الحكم في امرأة المفقود

باب الحكم في امرأة المفقود

الأحاديث(١١)

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ

ج6 ص449

فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ : « هِيَ امْرَأَتُهُ

ج6 ص451

رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص449

إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ

ج6 ص451

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج6 ص451

فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ

ج6 ص451

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : « إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

ج6 ص452

تَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

ج6 ص449

أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج6 ص452

تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

ج6 ص451

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص449