الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

الأحاديث(٥١)

صفحة 1 من 2

أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا : قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا

ج6 ص429

أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا

ج6 ص428

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا

ج6 ص425

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ فَرَسٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُهُ

ج6 ص428

أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا

ج6 ص428

إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

ج6 ص428

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ

ج6 ص427

إِذَا جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا ، فَهُوَ بِيَدِهَا

ج6 ص427

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

ج6 ص427

أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاخْتَارِي هُمَا سَوَاءٌ

ج6 ص427

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

ج6 ص427

ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ

ج6 ص424

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص427

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

ج6 ص426

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص426

فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص426

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

ج6 ص425

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

ج6 ص425

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

ج6 ص425

سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ

ج6 ص429

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

ج6 ص418

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

ج6 ص418

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : « فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا

ج6 ص418

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي « أَمْرُكِ بِيَدِكِ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

ج6 ص419

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ

ج6 ص419

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

ج6 ص419

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ ، أَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْتَ الطَّلَاقُ

ج6 ص424

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

ج6 ص419

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا

ج6 ص419

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص420

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا

ج6 ص420

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو إِسحَاقَ الكُوفِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ

ج6 ص420

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا

ج6 ص420

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " : « إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

ج6 ص421

إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

ج6 ص421

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

ج6 ص421

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا

ج6 ص421

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص421

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

ج6 ص421

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

ج6 ص425

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص422

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص422

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص422

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص422

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى

ج6 ص422

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ

ج6 ص422

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا

ج6 ص423

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص423

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَفَارَقْتُكَ

ج6 ص423

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا

ج6 ص424