الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
الأحاديث(١٤)
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج6 ص398
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
ج6 ص398
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج6 ص398
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
ج6 ص399
طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ
ج6 ص399
يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ
ج6 ص399
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
ج6 ص399
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
ج6 ص399
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
ج6 ص400
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
ج6 ص400
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
ج6 ص400
إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ
ج6 ص400
يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
ج6 ص400
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
ج6 ص398