الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه

باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه

الأحاديث(٢٨)

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ

ج6 ص309

إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ

ج6 ص313

أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا

ج6 ص312

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

ج6 ص312

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ

ج6 ص312

طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ

ج6 ص312

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص312

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ

ج6 ص312

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

ج6 ص311

يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ

ج6 ص308

أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

ج6 ص308

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

ج6 ص308

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

ج6 ص308

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ

ج6 ص308

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا

ج6 ص309

إِنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ

ج6 ص309

كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص311

أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا

ج6 ص309

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج6 ص309

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ

ج6 ص313

مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ

ج6 ص311

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ

ج6 ص310

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ

ج6 ص310

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ

ج6 ص310

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص310

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَابِسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ

ج6 ص310

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص310

مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص311