الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان

باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان

الأحاديث(١٢)

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ

ج6 ص392

مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهَا

ج6 ص392

مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ

ج6 ص392

مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ

ج6 ص392

مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا

ج6 ص393

وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ

ج6 ص393

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ

ج6 ص393

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ

ج6 ص393

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص393

إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ

ج6 ص394

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ

ج6 ص394

رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ

ج6 ص394