الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في طلاق المكره

باب ما جاء في طلاق المكره

الأحاديث(٢٠)

إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ

ج6 ص316

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

ج6 ص316

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ النِّسْيَانِ

ج6 ص317

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ

ج6 ص317

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

ج6 ص316

تَجَاوُزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِابْنِ آدَمَ عَمَّا أَخْطَأَ وَعَمَّا نَسِيَ

ج6 ص317

طَلَاقُ السُّلْطَانِ وَاللُّصُوصِ جَائِزٌ

ج6 ص318

الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص316

لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ

ج6 ص317

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا

ج6 ص316

أَنَّهُ كَانَ يَهَابُ طَلَاقَ الْمُسْتَكْرَهِ

ج6 ص316

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ

ج6 ص313

كَانَتِ امْرَأَةٌ مُبْغِضَةٌ لِزَوْجِهَا فَأَرَادَتْهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى

ج6 ص313

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

ج6 ص314

أَنَّهُ « كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السُّلْطَانِ عَلَى الْإِكْرَاهِ

ج6 ص316

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

ج6 ص314

حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي حَطْمَةَ يُقَالُ لَهُ : الْقُمَّرِيُّ ضَرَبَهُ قَوْمٌ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

ج6 ص315

كَانَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَ يَزِيدَ بْنِ مُهَلَّبٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ

ج6 ص315

أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا

ج6 ص315

قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا فَقَالَ : « أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَأَنَا حَيٌّ

ج6 ص316