الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد

باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد

الأحاديث(٣٢)

سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ

ج6 ص365

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « تُحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ

ج6 ص365

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا

ج6 ص365

تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ

ج6 ص365

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ

ج6 ص366

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ

ج6 ص364

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

ج6 ص363

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

ج6 ص363

امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ ، أَتَنْسَى قَضَاءً قُضِيَ عَلَيْهَا

ج6 ص363

لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج6 ص363

أَتَسْمَعِينَ يَا هَذِهِ ؟ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

ج6 ص363

يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ

ج6 ص362

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى ، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج6 ص366

طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ

ج6 ص362

لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

ج6 ص362

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَمْرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، مَا بَالُهَا انْتَقَلَتْ

ج6 ص361

اتَّقُوا اللهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ

ج6 ص361

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « لَا تَخْرُجُ

ج6 ص360

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا

ج6 ص360

أَنَّهُ انْتَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَتَهُ حَيْثُ أُصِيبَ عُمَرُ ، فَانْتَقَلَهَا فِي عِدَّتِهَا

ج6 ص360

مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، فَأَصْبَحَتْ عَائِدَةً إِلَى أَهْلِهَا

ج6 ص360

أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَأَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا

ج6 ص359

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ

ج6 ص359

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ

ج6 ص359

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَمَاتَ أَبُوهَا

ج6 ص359

رَدَّ نِسْوَةً خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ

ج6 ص359

تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

ج6 ص358

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فَاسْتَوْحَشْنَ

ج6 ص358

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج6 ص364

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ

ج6 ص358

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

ج6 ص364

الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ

ج6 ص366