الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب ما جاء في عدة أم الولد

باب ما جاء في عدة أم الولد

الأحاديث(١٨)

لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ

ج6 ص347

قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج6 ص347

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

ج6 ص348

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج6 ص347

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص347

أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص347

فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص347

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص346

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص346

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ

ج6 ص346

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

ج6 ص346

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

ج6 ص346

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

ج6 ص346

إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج6 ص346

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

ج6 ص346

فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ

ج6 ص345

عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ

ج6 ص345

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج6 ص347