باب جامع الطلاق
الأحاديث(١٢٠)
صفحة 1 من 3فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَعَى مَعَهَا
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى مَا جَعَلَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النَّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سَلِمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَزَوَّجَ
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً حَتَّى أَفْضَاهَا وَافْتَضَّهَا
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُهْدُوهَا إِلَى زَوْجِهَا
كَانَ « إِذَا أَهْدَى الْبِنْتَ مِنْ بَنَاتِهِ أَمَرَهَا بِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرَّتْ بِعَلِيٍّ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَمَسَحَ بَطْنَهَا
إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « كَفِّرْ يَمِينَكَ
كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ تُوفِّيَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ بِأُجْرَةٍ
سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ فَأَوْمَئَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا
فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ عَبْدِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ
فِي رَجُلٍ يُصَالِحُ امْرَأَتَهُ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا فَتَرْجِعُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ
أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا
سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا
أَنَّهُ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَبِيعُوهَا وَلَا يَقْرَبُوهَا كَأَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْهَا مُطَّلَعًا
أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ كَانَ بَدْرِيًّا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا بَنُوهُ
إِنَّ جَارِيَتِي لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ
أَنَّ مَسْرُوقًا ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : « لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا حُرْمَتَهَا
إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ
يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا
كَانُوا يَرَوْنَ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا ، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ
يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ