باب ما جاء في ظهار النساء
الأحاديث(٦)
فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
ج7 ص42
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
ج7 ص43
إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
ج7 ص43
أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
ج7 ص43
إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ
ج7 ص43
إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا
ج7 ص43