باب طلاق الصبيان وما يجب فيه
الأحاديث(٩)
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ
ج6 ص439
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
ج6 ص440
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
ج6 ص439
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ
ج6 ص439
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
ج6 ص439
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
ج6 ص440
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ
ج6 ص440
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
ج6 ص440
إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ
ج6 ص440