الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما

باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما

الأحاديث(١٣)

إِنَّ جَمَلَكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

ج6 ص444

سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا

ج6 ص444

أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا

ج6 ص445

ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ

ج6 ص445

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

ج6 ص445

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

ج6 ص446

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ

ج6 ص446

أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ لَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ

ج6 ص446

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج6 ص444

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا

ج6 ص443

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَعُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص443

كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

ج6 ص443

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ ، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ ، وَهِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص443