الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق

باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق

الأحاديث(٢٠)

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

ج6 ص319

مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

ج6 ص321

أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

ج6 ص321

كَانَ يُقَالُ : « الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ

ج6 ص321

فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : « تَزَوَّجْتَ ؟ فَيَقُولُ : لَا

ج6 ص321

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَالَ : لَا

ج6 ص321

فِي رَجُلٍ سُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا

ج6 ص321

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ

ج6 ص320

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ

ج6 ص320

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ

ج6 ص320

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي

ج6 ص320

إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا

ج6 ص320

وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، إِنَّ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا لَيَكُونُ طَلَاقًا

ج6 ص319

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ

ج6 ص319

فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ

ج6 ص318

فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

ج6 ص318

لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ

ج6 ص318

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ

ج6 ص318

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ

ج6 ص319

كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

ج6 ص321