الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب الطلاق›باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها

باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها

الأحاديث(٢٨)

ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا

ج6 ص412

عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

ج6 ص413

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج6 ص413

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص413

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ

ج6 ص412

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

ج6 ص412

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ

ج6 ص411

إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا

ج6 ص407

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا هَارُونُ السُّلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ هُرمُزَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص408

يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص408

فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ

ج6 ص408

إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا

ج6 ص408

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص408

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ

ج6 ص409

لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

ج6 ص409

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ

ج6 ص409

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

ج6 ص409

فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

ج6 ص409

فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ

ج6 ص410

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

ج6 ص410

يُلَاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ

ج6 ص410

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

ج6 ص410

اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ

ج6 ص410

الْمُلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانِهِ جُلِدَ

ج6 ص411

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ

ج6 ص411

مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ

ج6 ص411

فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

ج6 ص412

كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ

ج6 ص411