كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 9 من 25بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا
فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا
إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ
لَمَّا قَالَ مَسْرُوقٌ مَا قَالَ : ائْتِ شُرَيْحًا ، فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ
آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ
كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ
فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ « أَوْقَفَ الْمُولِيَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَفُونَ فِي الْإِيلَاءِ
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن مَروَانَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَنِ الشَّيبَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي بُكَيرٌ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا
نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا
كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولُ ذَلِكَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ نَا المَسعُودِيُّ عَن عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ عَن
بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
يَفِيءُ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ