كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 7 من 25أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن مُرَّةَ الهَمدَانِيِّ وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : « كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا
دَخَلُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَوَجَدْنَاهُ صَائِمًا
كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : « هُوَ خَائِنٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ إِنْ حَبِلَتْ
إِنْ حَبِلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا « اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ وَتَقُومُ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَهَشْتُمْ قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ
يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
طَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ جَائِزٌ
إِذَا طَلَّقَ الْعَجَمِيُّ بِلِسَانِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ
أَنَّ نُعَيْمًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا
كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً
أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ النُّعْمَانِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً
أَنَّ عُمَرَ ، حَيْثُ كَانَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ
هَلْ أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا
هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٍ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ نَزَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا لَمْ يُؤَجَّلْ
إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا أُجِّلَ أَجَلًا سَنَةً
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ أَجَّلَ رَجُلًا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا
هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
إِذَا كَانَ نِيَّةُ إِحْدَى الثَّلَاثَةِ : الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ ، فَنِكَاحُ هَذَا الْأَخِيرِ بَاطِلٌ
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بِالتَّحْلِيلِ فَقَدْ أَفْسَدَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ