كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 6 من 25تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْهُمَا
أَنَّهُ » يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجًا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا
أُتِيَ عُثْمَانُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَجْنُونَةٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : « لَكَ فُلَانَةٌ - لِأَمَةٍ لَهُ - فَاتَّخَذَهَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي الضُّحَى عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ
أَنَّهُ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلَائِدَ ، فَلَا يَطَأُ رَجُلٌ وَلِيدَتَهُ
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ عَلَى بِئْرٍ يُدْلُونَ فِيهَا وَمَعَهُمْ أَمَةٌ تُدْلِي مَعَهُمْ
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ
يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ مَتَى شَاءَ
وَإِنْ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ
إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
كَانَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ تَحْزَنُ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى أُصِيبَ
خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : شَاوَرَنِي عُمَرُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
إِذَا نَكَسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عَنْ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ
إِنْ أَسْلَمَتْ وَأَحْصَنَتْ وَعَفَّتْ أُعْتِقَتْ
أَدْرَكَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يَطَأُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا أَعْتَقَهَا إِذَا وَلَدَتْ
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ أُعْتِقَتْ
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : « بِعْهَا كَمَا تَبِيعُ شَاتَكَ
أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً فَأَسْقَطَتْ مِنْهُ فَبَاعَهَا
إِذَا سَقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَاسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ
سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ