كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 5 من 25خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمْ : « مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ
أَنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ
كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْإِحْدَادِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
هُوَ الْوَلِيُّ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عُهْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ
يَرِثُهُ وَلَدُهُ لِرِشْدَةٍ ، وَلَا يَرِثُ الْآخَرُ مِنْهُ شَيْئًا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ
يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حَدٌّ
قَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ عَذْرَاءَ تَزَوَّجَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَأَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ ، قَالُوا : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ
يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَيَعْتِقُ
إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّوْمِ تَرَكَ الصَّوْمَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ حَيْثُ أَسْلَمَ
لَمَّا انْصَرَفَ السَّبْعُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْعَقَبَةِ ، وَقَدْ أَسْلَمُوا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَحْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَأُسِرَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ نَا أَشعَثُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ
لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْأَمَةِ إِذَا عَهِدَهَا سَيِّدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مُجْتَمِعَةً
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ تَخْرُجُ فِي إِزَارٍ
سَأَلَ أَبِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
إِنَّ الْأَمَةَ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا وَرَاءَ الْجِدَارِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ كَيْفَ تُصَلِّي
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ فِي خِلَافَتِهِ