كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 4 من 25حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ
هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَظْمِهِ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ
أَنَّهُ ضَرَبَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى الْعَزْلِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ
كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، وَكَانَ يَطَؤُهَا ، وَيَعْزِلُ عَنْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهُ
أَنَّ سَعْدًا « كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْزِلُ
يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ وَلَا يَسْتَأْمِرُ الْأَمَةَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا ذَلِكَ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ ، وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
كَانَ سَعْدٌ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَعْزِلَانِ
مَا قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
فِي نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُونَهُ لِلصِّبْيَانِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فِي مَلَاكٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكَّرٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْثُرُوهُ
سَأَلُوهُ عَنْ نَثْرِ السُّكَّرِ قَالَ : إِنْ وَضَعُوهُ وَضْعًا فَخُذُوهُ
مَا فَعَلَتْ أَمَتُكَ فُلَانَةٌ ؟ فَقَالَ : زَوَّجْتُهَا مِنْ غُلَامٍ لِي قَالَ : « فَهَلْ تَنَالُ مِنْهَا
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ امْرَأَةً لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَقَالَ : « سَيْفَيْنِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى أَنْ لَا بَيْعَ وَلَا تُوهَبَ
لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ
وَدِدْتُ أَنْ أَنِّي أَجِدُ جَارِيَةً اشْتَرِيهَا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَجْعَلُ لَهَا الْعِتْقَ
لَا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا
رُفِعَ رَجُلٌ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هِيَ امْرَأَتِي
دَرَأَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ
خَرَجَ رَجُلٌ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فِي سَفَرٍ ، فَمَرِضَ فَعَالَجَتْهُ
إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا لِمَوْلَاتِهَا
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا جَرِيًّا ، وَكَانَ يَرَى عَلَيْهِ الرَّجْمَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ يَسْأَلُ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ مِنْ حُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَحَّ
مَا أُبَالِي أَتَيْتُ جَارِيَةَ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
مَا أُبَالِي أَجَارِيَةَ امْرَأَتِي وَطِئْتُ ، أَوْ جَارِيَةَ عَوْسَجَةَ
لَسَهْمٌ فِي كِنَانَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَارِيَةٍ حَسْنَاءَ لِامْرَأَتِي
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تُحْضِرُ طَعَامَهُ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً
افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَمَا يُقْضَ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ
إِذَا غَطَّتِ الْفَرْجَ فَلَا بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ
يَضَعُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مِنَ الْحَائِضِ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ وَهِيَ حَائِضٌ
سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ ؟ قَالَتْ : « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَأَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ