كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 3 من 25فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ عَبْدِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ
فِي رَجُلٍ يُصَالِحُ امْرَأَتَهُ عَلَى صُلْحٍ مِنْ يَوْمِهَا فَتَرْجِعُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ
أَنِ اضْرِبُوا الزَّمَازِمَةَ ، حَتَّى يَتَكَلَّمُوا
سَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : لِمَ أَقَرَّ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا
اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا
أَنَّهُ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَبِيعُوهَا وَلَا يَقْرَبُوهَا كَأَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْهَا مُطَّلَعًا
أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ كَانَ بَدْرِيًّا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا بَنُوهُ
إِنَّ جَارِيَتِي لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْكُمْ إِلَّا اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ
أَنَّ مَسْرُوقًا ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : « لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا حُرْمَتَهَا
إِذَا جَرَّدَهَا الْأَبُ حَرَّمَهَا عَلَى الِابْنِ ، وَإِذَا جَرَّدَهَا الِابْنُ حَرَّمَهَا عَلَى الْأَبِ
يُحَرِّمُ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُقَبِّلَهَا
كَانُوا يَرَوْنَ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ يُحَرِّمُ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ أَطَأُهَا ، وَكَانَتْ لَهَا بُنَيَّةٌ فَوْقَ الْفَطِيمِ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ
إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ يَسْتَبْرِئُهَا فِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ
يَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ قَالَ : « يَسْتَبْرِئُهَا الْبَائِعُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ امْرَأَةً فِي مَكَانٍ يَأْتِيهَا فِيهِ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ ، فَجَلَسَتْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
إِنِ اجْتَزَأَ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ أَقْوَامٍ جَارِيَةً قَالَ : « يَسْتَبْرِئُهَا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حُبْلَى لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، قَالَ : لَا يَمَسُّهَا
يُصِيبُ مِنْهَا مَا شَاءَ مَا لَمْ يَمَسَّ فَرْجَهَا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ يَسْتَبْرِئُهَا دُونَ الْفَرْجِ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَ حَدِيثِ هُشَيمٍ
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْخِلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الْبَيْتَ
أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوهُ
فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
أَنَّ جِوَارِيَ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ
لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا إِنْ يَكُنْ مِمَّا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ فَكَانَتْ عَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَخْرَجَهَا اللهُ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : « لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ : « هِيَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَزْلِ : « ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ
أَنَّ خَبَّابًا « كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
مَرَّ سَعْدٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَهُ أَخُوهُ عَنِ الْعَزْلِ