كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 20 من 25أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا
مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ
أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ
أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ
مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ
إِنَّ الْمُنْتَزِعَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ
ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، « فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ
عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا
أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ
فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ
يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ وَجَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَطْلُبَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ
فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَكَمَ يُحَدِّثُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبَهَا
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ
يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ
مِنْ نَصِيبِهَا
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ