كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 2 من 25أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِهِ لِأُمِّهِ ، وَقَالَ : إِنَّ رِيحَهَا وَحِجْرَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَقْسَمَ عَلَى عُمَرَ « لِيَدَعَ الْغُلَامَ عِنْدَ أُمِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَاهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَبَيْنَ أُمِّهِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي غُلَامٍ يَتِيمٍ ، فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ
أَنَا الَّذِي خَيَّرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ
أَنَّ خَالَتَهُ خَاصَمَتْهَا عَصَبَةُ وَلَدِهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتٍ وَابْنٍ لَهَا
الْأَبُ أَحَقُّ وَالْأُمُّ أَرْفَقُ
الصَّبِيَّةُ مَعَ أُمِّهَا مَا كَانَتْ وَمَعَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا يُشْبِعُهُمْ
جِيءَ بِصِبْيَانٍ مِنَ السَّوَادِ مَاتَ أَبُوهُمْ
اخْتَصَمَتْ أُمٌّ وَجَدَّةٌ إِلَى شُرَيْحٍ
أَنَّ عُمَرَ ، « جَبَرَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
غَرَّمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ وَلَم يَذكُر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
إِنَّ ابْنِي يَمْنَعُنِي مَالَهُ ، فَقَالَ : « خُذْ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ
أَبْصَرَ عُمَرُ ابْنَهُ عَاصِمًا مَعَ جَدَّتِهِ ، وَكَانَ عُمَرُ جَابَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : « خَلِّ عَنْهَا
أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ بِنْتَ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَعَى مَعَهَا
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى مَا جَعَلَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النَّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سَلِمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَزَوَّجَ
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً حَتَّى أَفْضَاهَا وَافْتَضَّهَا
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُهْدُوهَا إِلَى زَوْجِهَا
كَانَ « إِذَا أَهْدَى الْبِنْتَ مِنْ بَنَاتِهِ أَمَرَهَا بِصَالِحِ الْأَخْلَاقِ
أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرَّتْ بِعَلِيٍّ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَمَسَحَ بَطْنَهَا
إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « كَفِّرْ يَمِينَكَ
كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ تُوفِّيَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ بِأُجْرَةٍ
سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ فَأَوْمَئَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا