كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 17 من 25مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ
يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الْمُلَاعَنَةُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ
مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ جُلِدَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ
لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ سِيرِينَ بِنَحوٍ مِمَّا ذَكَرَ خَالِدٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا زَعَمَ أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ
إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا
لَا تَعْتَدُّ تِلْكَ الْحَيْضَةَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ
سُئِلَ رَجُلٌ ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ : لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا
أَنَّهُ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اصْطَحَبَا
فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ
مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ
يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ
يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ