كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 14 من 25فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
فَعَلَ ذَلِكَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَبِيهِ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَلَا تُخْبِرِينَ بِذَاكَ أَحَدًا
يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ يَمِينٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ
مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ
إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ
قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ
فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : « يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا
إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا
ذُبِحَتْ بَقَرَةٌ فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يَتَكَفَّرُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ
الْخَلِيَّةِ : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ : ثَلَاثٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ
مَا أَرَدْتَ » ؟ قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : « اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً