كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 12 من 25كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعتُ الشَّعبِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا
مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : « أَعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا
لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا عُبَيدَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَقَعَ
مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
صَدَاقٌ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الحَكَمِ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ القَولُ قَولُ حَمَّادٍ
أَنَّهُ « كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ قَالَ هُشَيمٌ وَهُوَ القَولُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَأَمَةٌ تَزَوَّجَهَا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا
لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ وَلَدًا آخَرَ
هِيَ أُمُّ وَلَدٍ
فِي رَجُلٍ زُوِّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ مِنْهُمْ مَنْ مَتَّعَ بِالْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ