كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 11 من 25لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ
وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ
رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ
إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ النَّشْوَانِ
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ
طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيضًا
إِنَّ رَجُلًا مِنَ آلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانٌ
كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ ، وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحِ الْجِنِّ أَنَّ طَلَاقَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى طَلَاقَ السَّكْرَانِ جَائِزًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ
مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمَا يَعْقِلُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ النَّشْوَانِ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَابِسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ