كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٢٤٤)
صفحة 10 من 25فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ
كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ
إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا
أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ
أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ ، وَمَا يَجِيئُونَ بِهِ
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
يَخْتَارُ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ ، وَيُفَارِقُ الْأَوَاخِرَ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ
الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ ، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ
إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : « لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ
الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ
فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ
إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ