كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 1 من 77لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ
صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ قَامَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْآخَرُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الَّتِي يُعْلِنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ
اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي
فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ الْأُولَى مِنْهُنَّ ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَفْعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْآخِرَةِ الثَّالِثَةِ
اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَن أُصَدِّقُ عَن عَلِيٍّ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ
كُلٌّ قَدْ أَصَابَ - أَوْ كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ - وَنَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ
مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ أَيضًا
إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ
اقْرَأْ فِيمَا فَاتَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُمْتُ أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ حِينَئِذٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا
لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلْإِمَامِ ثَلَاثٌ قَالَ : " قُمْ لِقِيَامِهِ ، وَلَا تَجْلِسْ شَيْئًا
يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلَا يَجْلِسُ
سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ
أَخْبِرُونِي بِصَلَاةٍ ، تَجْلِسُونَ فِيهَا كُلِّهَا ؟ " قَالَ : قُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّهَا الْمَغْرِبُ
أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ أَشْفَعُ إِلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ أَسْتَقْبِلُ صَلَاتِي
الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا
الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ : نَعَمْ
رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ
يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَالُ الدُّنْيَا وُضِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ أَكَانَ بَالِغًا السَّمَاءَ
خَصْلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا
مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ قَالَ : فَاعِلُهُنَّ - مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
مَنْ هَلَّلَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِائَةً ، وَسَبَّحَ مِائَةً ، وَحَمِدَ مِائَةً ، وَكَبَّرَ مِائَةً ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ
مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ " - قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ : وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَهُ - قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فُرُوغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ تَصْنَعُونَهُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ ، تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُسَبِّحَ خَلْفَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
أَفَأَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ إِنْ فَعَلْتَهُ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ ، وَلَمْ يُدْرِكْكَ مَنْ بَعْدَكَ