باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
الأحاديث(٧)
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْأَسْوَدَ : صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
ج1 ص512
إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي
ج1 ص512
إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ
ج1 ص512
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ : جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا ، أُقِيمُ ؟ قَالَ : قَدْ كُفِيتَ
ج1 ص513
رَأَيْتُ أَنَسًا وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ
ج1 ص513
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ
ج1 ص513
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ
ج1 ص512