الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب تفريط مواقيت الصلاة

باب تفريط مواقيت الصلاة

الأحاديث(٢٥)

دَخَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وِسَادَةً

ج1 ص585

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج1 ص585

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ

ج1 ص585

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ يُقَالُ : صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ

ج1 ص581

خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

ج1 ص581

إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى

ج1 ص587

إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكًا حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ

ج1 ص581

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ

ج1 ص582

الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

ج1 ص582

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا

ج1 ص582

لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ

ج1 ص582

لَأَنْ يُوتَرَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةٍ

ج1 ص582

سَأَلْتُ طَاوُسًا : مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ

ج1 ص583

كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ

ج1 ص584

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ عِكرِمَةَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ

ج1 ص584

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج1 ص584

إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي ، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

ج1 ص584

الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ

ج1 ص584

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ

ج1 ص585

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج1 ص585

أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى لِوَقْتِهَا سَطَعَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ

ج1 ص587

إِنْ خَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا ، فَاحْذِفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

ج1 ص586

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ

ج1 ص581

لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ

ج1 ص587

إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الشَّمْسَ

ج1 ص586