الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب الضحك والتبسم في الصلاة

باب الضحك والتبسم في الصلاة

الأحاديث(١٩)

إِذَا كَشَّرَ فَلَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُكَرْكِرَ

ج2 ص379

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ حَتَّى يُقَهْقِهَ أَوْ يُكَرْكِرَ

ج2 ص379

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ

ج2 ص378

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ

ج2 ص378

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ

ج2 ص378

إِذَا قَرْقَرْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ قَطَعْتَ صَلَاتَكَ

ج2 ص378

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ

ج2 ص378

إِنْ ضَحِكْتَ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا

ج2 ص377

أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ مِنَ الضَّحِكِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

ج2 ص377

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَضْحَكُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

ج2 ص377

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج2 ص377

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

ج2 ص377

مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ

ج2 ص376

مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

ج2 ص376

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي أَيُّوبُ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَالِيَةِ مِثلَ ذَلِكَ

ج2 ص376

مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

ج2 ص376

لَوْ تَبَسَّمْتَ فَبَدَتْ أَسْنَانُكَ ، لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَكَ

ج2 ص379

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

ج2 ص377

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : " لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ

ج2 ص377