لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ
كَرِهَهُ