باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم
الأحاديث(٢١)
إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ
يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ
الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَالْقَيْءُ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ
إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ
إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ
إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ
إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ
إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ
الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ
فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ