الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم

باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم

الأحاديث(٢١)

إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ

ج2 ص341

إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج2 ص341

إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ

ج2 ص342

يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ

ج2 ص342

يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ ، حَتَّى لَا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ

ج2 ص342

الضَّحِكُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَالْقَيْءُ

ج2 ص342

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ

ج2 ص343

يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ

ج2 ص342

إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ

ج2 ص343

لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِرُعَافٍ ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ

ج2 ص343

إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ

ج2 ص341

إِنْ كَانَ لَا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاهُ

ج2 ص341

إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ

ج2 ص338

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج2 ص339

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ

ج2 ص339

إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ

ج2 ص339

إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ

ج2 ص340

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ

ج2 ص340

الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ

ج2 ص340

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ

ج2 ص340

فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : " يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

ج2 ص340