باب الإمام يحدث في صلاته
الأحاديث(٢٠)
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ
لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ : آخِرُهَا التَّسْلِيمُ
حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ : " لَا يُعِيدُ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ
فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ قَالَ : " إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ : " فَحَسْبُهُ ، فَلَا يُعِدْ
أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا
الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ ؟ قَالَ : " قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَا : " يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ
إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ