الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه

باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه

الأحاديث(١٢)

إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ

ج2 ص480

فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ

ج2 ص480

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ

ج2 ص479

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ

ج2 ص480

أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج2 ص479

كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

ج2 ص478

يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ

ج2 ص479

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا يَقْضِي

ج2 ص479

إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ

ج2 ص479

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ

ج2 ص479

أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ

ج2 ص479

فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا

ج2 ص480