الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب النوم قبلها والسهر بعدها

باب النوم قبلها والسهر بعدها

الأحاديث(٢١)

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَرِ بَعْدَهَا

ج1 ص561

لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ

ج1 ص561

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ

ج1 ص561

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ ، فَقَالَ : أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ

ج1 ص561

امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ : آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ - أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ

ج1 ص562

يُحَذِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ

ج1 ص562

أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتْ : مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا

ج1 ص562

فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : يَذْكُرُونَ اللهَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

ج1 ص563

إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

ج1 ص563

إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ج1 ص563

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ

ج1 ص563

مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ

ج1 ص563

لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْفِقْهِ

ج1 ص564

لَأَنْ أَنَامَ عَنِ الْعِشَاءِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا

ج1 ص564

لَأَنْ أَرْقُدَ عَنِ الْعِشَاءِ الَّتِي - سَمَّاهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا

ج1 ص564

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

ج1 ص564

كَانَ عَلِيٌّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يَنَامُ

ج1 ص564

كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ

ج1 ص565

أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَيْكَ يَا عُرَيَّةُ

ج1 ص565

مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ

ج1 ص565

كَرِهَ - أَوْ نَهَى - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا

ج1 ص561