الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء

باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء

الأحاديث(١٦)

أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا

ج2 ص351

صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ

ج2 ص351

مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

ج2 ص350

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ

ج2 ص350

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ

ج2 ص348

إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ

ج2 ص350

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص350

يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ

ج2 ص350

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ

ج2 ص349

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ

ج2 ص348

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

ج2 ص349

فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ

ج2 ص349

إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ

ج2 ص349

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

ج2 ص349

يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

ج2 ص348

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

ج2 ص348