باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء
الأحاديث(١٦)
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ
مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ
إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ
إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا