الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب شهود النساء الجماعة

باب شهود النساء الجماعة

الأحاديث(٢١)

مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا

ج3 ص148

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ج3 ص152

التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ

ج3 ص151

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ

ج3 ص151

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

ج3 ص151

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

ج3 ص151

يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

ج3 ص151

يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

ج3 ص151

كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ

ج3 ص150

قُلْتُ لَهُ : أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ

ج3 ص147

ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ

ج3 ص147

مَا مُصَلًّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

ج3 ص150

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص147

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ

ج3 ص146

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهَا

ج3 ص150

أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

ج3 ص149

كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ

ج3 ص149

لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ

ج3 ص149

لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ

ج3 ص149

أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص148

خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

ج3 ص148