الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب كف الشعر والثوب

باب كف الشعر والثوب

الأحاديث(١٧)

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ

ج2 ص183

ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

ج2 ص183

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ

ج2 ص184

لَا تَعْقِصْ شَعَرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ

ج2 ص184

يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى

ج2 ص184

لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ ، وَكَفَفْتُ شَعَرِي وَثَوْبِي ؟ قَالَ : " فَلَا تُعِدْ ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

ج2 ص187

مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ

ج2 ص186

يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ ؟ قَالَ : " لَا ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ

ج2 ص186

هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ

ج2 ص186

لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلَاةِ

ج2 ص186

الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعَرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ

ج2 ص186

نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفَّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ

ج2 ص186

أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ لِي ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ قَالَ : " لَا تَكُفَّهُ

ج2 ص185

مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا ، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا

ج2 ص184

أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا " قَالَ : لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ

ج2 ص185

رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعَرَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ امْحُ شَعَرَهُ

ج2 ص185

لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجْرًا

ج2 ص185