باب الإقعاء في الصلاة
الأحاديث(٣٠)
فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : " هِيَ السُّنَّةُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى قَالَ : " يَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُرَى ظَاهِرُهَا أَسْوَدَ
رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
يَجْلِسُ فِي مَثْنَى ، يَجْلِسُ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا ، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ جَاثِيًا عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ خَبَرِ عَطَاءٍ
تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي
أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا ، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا
سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى
وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ
السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى
وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى
إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ
إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ أَلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ
يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ - أَوْ قَالَ : قَدَمَهُ - الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى
أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا
أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
الْإِقْعَاءُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ السُّنَّةُ
رَأَى عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ أَلْيَتَيْكَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
يَكْرَهُ الْإِقْعَاءَ وَالتَّوَرُّكَ
الْإِقْعَاءُ عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ
إِيَّاكَ وَحَبْوَةَ الْكَلْبِ وَالْإِقْعَاءَ ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يُقْعِيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ
الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الْأُخْرَى
رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ