الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب في كم تصلي المرأة من الثياب

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

الأحاديث(٢٦)

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

ج3 ص128

رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ " زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

ج3 ص128

سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

ج3 ص128

لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ

ج3 ص129

فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

ج3 ص128

أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً

ج3 ص130

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

ج3 ص128

أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ " تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً

ج3 ص129

لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً

ج3 ص131

كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ

ج3 ص133

لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ

ج3 ص133

إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ

ج3 ص132

لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ

ج3 ص132

سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

ج3 ص129

لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ

ج3 ص130

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي

ج3 ص132

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ

ج3 ص129

كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ

ج3 ص132

لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ

ج3 ص132

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ

ج3 ص132

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا

ج3 ص130

يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا

ج3 ص130

يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ

ج3 ص131

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ

ج3 ص131

إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ

ج3 ص131

إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً

ج3 ص131