باب في كم تصلي المرأة من الثياب
الأحاديث(٢٦)
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ " زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ " تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً
لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً
كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ
لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ
إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ
لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ
كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا
يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا
يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ
إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً