باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
الأحاديث(١٧)
خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ ، فَأُتِمُّ ؟ قَالَ : " فَصِلْهَا بِهَا
أَصَلَاتَانِ مَعًا
كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ : " صِلْهَا بِهَا
إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ
أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ؟ قَالَ : " أَوَتُطِيقُ ذَلِكَ
كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ : فَعَرَفْتُهُ قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ
إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ
إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ