الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب الإشارة في الصلاة

باب الإشارة في الصلاة

الأحاديث(١٣)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص258

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج2 ص258

وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي

ج2 ص258

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ

ج2 ص259

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ج2 ص259

إِنِّي لَأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص259

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَيَّ وَإِلَى رَجُلٍ فِي الصَّفِّ وَرَأَى خَلَلًا أَنْ تَقَدَّمْ

ج2 ص259

فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ

ج2 ص260

يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ

ج2 ص260

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ

ج2 ص260

أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَدِيَّةٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

ج2 ص261

إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ

ج2 ص260

يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ : " مَا أُحِبُّهُ ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا ، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا

ج2 ص261