الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب النافلة في السفر

باب النافلة في السفر

الأحاديث(١٧)

كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا

ج2 ص559

وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

ج2 ص560

رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

ج2 ص560

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

ج2 ص559

حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ

ج2 ص557

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج2 ص557

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ

ج2 ص557

يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

ج2 ص558

لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

ج2 ص558

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ

ج2 ص558

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ

ج2 ص558

صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا ، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

ج2 ص558

سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص558

إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا

ج2 ص559

أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ

ج2 ص559

وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ

ج2 ص559

وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ

ج2 ص560