الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاة›باب السهو في الصلاة

باب السهو في الصلاة

الأحاديث(٢١)

إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ

ج2 ص303

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص304

يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى

ج2 ص304

يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ

ج2 ص305

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا

ج2 ص305

إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ

ج2 ص305

إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ

ج2 ص305

يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص306

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ

ج2 ص306

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ

ج2 ص306

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ

ج2 ص306

إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ

ج2 ص307

فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ

ج2 ص307

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ

ج2 ص307

فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ

ج2 ص308

إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا

ج2 ص308

إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ ؟ قَالَ : " فَلَا تَعُدْ

ج2 ص308

عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ

ج2 ص309

أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ

ج2 ص309

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ

ج2 ص309

إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُ

ج2 ص307