باب الإمامة وما كان فيها
الأحاديث(١٠)
لَتَبْتَلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ
حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
بَادِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ
ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ
خَرَجَ مُجَاهِدٌ ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَؤُمَّ أَحَدًا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
أَنَّ قَوْمًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ